ابن تيمية
138
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
موته ، ولا يجوز وقفها ولا هبتها ولا غيره . ولا نزاع أنه يجوز له استخدامها ووطئها . وفي جواز إجارتها وتزويجها نزاع : يجوز عند أحمد وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي . والآخر لا يجوز التزويج . وله قول ثالث : يجوز برضاها ، ومالك لا يجوز إجارتها ولا تزويجها . وإذا سأل فقال : إذا وقفها فهل تكون الدية إذا قتلت وقفًا ؟ فيه مغالطة للمفتي لأنه كان ينبغي أن يقال : فهل يصح وقفها ، أم لا ؟ وعلى التقديرين : ما يكون حكمها ؟ فينبغي أن يعزر هذا المستفتي تعزيرًا يردعه فقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أغلوطات المسائل . والله أعلم ( 1 ) .
--> ( 1 ) مختصر الفتاوى 611 ، 612 فيها زيادات 611 ، 612 ، وآخرها في الفروع أيضًا ج 6 / 429 ف 2 / 277 .